محمد بن الحسن الشيباني

20

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولا يضره أن لا يسمي رأس مال كل واحد منهما على حدة وأكره له أن يبيع واحدا منهما مرابحة على خمسة دراهم لأنه إنما يقومها بالظن والحزر ولا بأس أن يبيعهما جميعا مرابحة على عشرة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم 56 وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسد وليس هذا كالثوبين اليهوديين لأن هذين من صنفين مختلفين وذلك من صنف واحد وقال أبو يوسف هو جائز 57 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد 58 ولا بأس بالسلم في المسوح والأكسية والعباء والكرابيس إذا اشترطت طولا معلوما وغرضا معلوما وأجلا معلوما ورقعة معلومة من صنف